شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
165271 مشاهدة
ما هو الخلع وهل يحتسب من الطلقات الثلاث؟

س 72- ما هو الخلع وهل يحتسب من الطلقات الثلاث؟
جـ- الخلع هو افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال أو نحوه، لتتخلص منه، والأصل فيه قوله تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وفي الصحيح قصة امرأة ثابت بن قيس أنها قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وفي رواية: فجعل عدتها حيضة .
وهذا الحديث أصل في الباب، حيث حصلت النفرة الشديدة لدمامة وجهه، فأمره بطلاقها أمر إرشاد. وقيل للوجوب متى ساءت الحال بين الزوجين بحيث يتضرران، فمتى بذلت ما أعطاها وجب عليه القبول وتخليتها على هذا القول، وشرط بعضهم خشية أن لا تقوم بواجب الزوجية، فإذا كرهت المرأة أخلاق زوجها وخلقته أو نقص دينه، أو خافت بالمقام معه أن لا تقوم بحقه، فلها طلب المخالعة، ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وتعتد بحيضة واحدة، ولا تحسب هذه المخالعة من الطلقات، فإنها فسخ لا ينقص به ما يملك من الطلاق، ولا يقدر على رجعتها، وإن تراضيا بعد ذلك فلا بد من تجديد العقد والمهر كغيره من الأزواج، وإذا كرهها الزوج فلا يجوز له أن يضارها ويضيق عليها ويطلب منها الافتداء؛ بل يخلي سبيلها بدون افتداء لقوله تعالى: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا والله أعلم.